الفصل الحادي عشر — انهاء المهام
المادة 102
لا يمكن أن يكون للاستقالة أى مفعول الا بطلب المادة 107 : يحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين خطى يقدمه المعنى بالامر، ويكبر فيه عن ارادته بدون غموض في الخارج أى وقف للعمل نتيجة تواطؤ ، ويمكن أن تترتب عليه في قطع الصلة التي تربطه بالادارة الا فيما يتعلق بقبول الاحالة العقوبات الخارجة عن الضمانات التأديبية .
على التقاعد ويرسل الموظف الدبلوماسي أو القنصلى طلبه عن طريق السلم الادارى الى السلطة التي لها حق التعيين .
ويبقى مكلفا بالوفاء بالالتزامات المرتبطة بوظيفته الى أن تتخذ السلطة المذكورة مقررها في هذا الشأن