أمر رقم 76-99
· ج.ر عدد 98 لسنة 1976
أمر رقم 76-99 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق خزن البضائع التي تبقى في مناطق الاستخلاص خارج 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الميناء . 1357 الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في رفع رصيد أسهم البنك مرسومان مؤرخان في 3 ذى الحجة عام 1396 الموافق 25 الافريقي للتنمية وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي . 1356 نوفمبر سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مستشارين تقنيين . 1358
المادة 2
تحدد هذه المساهمة الاضافية وفقا لمقابل قيمة تبلغ بالدينار الجزائري ثمانية وثلاثين مليونا وسبعمائة ألف وحدة حساب (38007000000 وح )