أمر رقم 76-98
· ج.ر عدد 95 لسنة 1976
أمر رقم 76-98 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر - 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 4
ان تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج يتم ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 76-96 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه