أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الاول — الوظيفة السياسية
المادة 94
يقوم النظام التأسيسي الجزائرى على مبدأ الحزب الواحد .