أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل السابع — مبادىء السياسة الخارجية
المادة 90
وفاء لمبادىء عدم الانحياز واهدافه، تناضل الجزائر من اجل السلم والتعايش السلمى، وعدم التدخل في الشوون الداخلية للدول.
الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 المياة 91 :
لا يجوز البتة، التنازل عن أي جزء من التراب الوطني .