أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل السابع — مبادىء السياسة الخارجية
المادة 89
تمتنع الجمهورية الجزائرية، طبقا لمواثيق الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية ४ عن الالتجاء الى الحرب قصد المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها .
و تبذل جهدها لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية ..