أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل السابع — مبادىء السياسة الخارجية
المادة 87
تندرج وحدة الشعوب العربية في وحدة مصير هذه الشعوب .
تلتزم الجزائر، كلما تهيأت الظروف الملائمة لقيام وحدة مبنية على تحرير الجماهير الشعبية ، باعتماد صيغ للوحدة او للاتحاد او للاندماج، كفيلة بالتلبية الكاملة للمطامح المشروعة والعميقة للشعوب العربية .
وحدة الشعوب المغربية المستهدفة صالح الجماهير الشعبية، تتجسد كاختيار اساسي للثورة الجزائرية .