الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل السادس — الجيش الوطني الشعبي
المادة 82
تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني ودرع الثورة في المحافظة على استقلال الوطن وسيادته، والقيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد وسلامتها، وحماية مجالها الجوى ومساحتها الترابية ومياهها الاقليمية وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخاصة بها .
يساهم الجيش الوطني الشعبي، باعتباره أداة الثورة، في تنمية البلاد وتشييد الاشتراكية .