أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الاول — الجمهورية
المادة 7
المجلس الشعبى هو المؤسسة القاعدية للدولة، والاطار الذي يتم فيه التعبير عن الارادة الشعبية وتتحقق فيه الديمقراطية كما انه القاعدة الاساسية للامركزية والمساهمة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية على جميع المستويات.