أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الخامس — واجبات المواطن
المادة 78
كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة . وعلى كل واحد أن يساهم، حسب امكانياته، وفى اطار القانون في النفقات العمومية، لسد الحاجيات الاجتماعية للشعب ولتنمية البلاد والحفاظ على أمنها .
الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 لا يجوز أحداث أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق، بأثر رجمي