أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الخامس — واجبات المواطن
المادة 77
على كل مواطن حماية وصيانة استقلال الوطن وسيادته وسلامة ترابه.
يعاقب القانون بكل صرامة، على الخيانة والتجسس والالتحاق بالعدو، وعلى كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.