أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الخامس — واجبات المواطن
المادة 75
يجب على كل مواطن أن يحم يحمى، بعمله وسلوكه، الملكية العمومية :
ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم مكتسبات الثورة الاشتراكية، ويعمل حسب مقدرته لرفع مستوى معيشة الشعب.