أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الرابع — الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن
المادة 61
تخضع علاقات العمل في القطاع الاشتراكي لاحكام القوانين والتنظيمات المتعلقة بالاساليب الاشتراكية للتسيير .
في القطاع الخاص، حق الاضراب معترف به، وينظم القانون ممارسته .