أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الرابع — الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن
المادة 57
لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، حق التنقل بكل حرية فى أى ناحية من التراب الوطني.
حق الخروج من التراب الوطنى مضمون في نطاق القانون.