أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الرابع — الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن
المادة 50
تضمن الدولة حرمة السكن.
لا تفتيش الا بمقتضى القانون وفي حدوده .
لا تفتيش الا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة .