أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الرابع — الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن
المادة 49
لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة ولا شرفه، والقانون يصونهما .
سرية المراسلات والمواصلات الخاصة بكل اشكالها مضمونة ..