أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الرابع — الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن
المادة 41
تكفل الدولة المساواة لكل المواطنين، وذلك بازالة العقبات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعى والثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بين المواطنين، وتعوق ازدهار الانسان، وتحول دون المشاركة الفعلية لكل المواطنين في التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والثقافي .