أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الثالث — الدولة
المادة 33
الدولة مسؤولة عن ظروف حياة كل مواطن.
فهى تكفل استيفاء حاجياته المادية والمعنوية، وبخاصة متطلباته المتعلقة بالكرامة والامن.
وهي تستهدف تحرير المواطن من الاستغلال والبطالة والمرض والجهل .
تتكفل الدولة بحماية مواطنيها في الخارج.