أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الثالث — الدولة
المادة 31
يتم اعداد المخطط الوطنى بكيفية ديمقراطية .
يساهم الشعب فى ذلك بواسطة مجالسه المنتخبة على المستوى البلدى والولائي، والوطنى، وبواسطة مجالس العمال والمنظمات الجماهيرية .
يخضع تطبيق المخطط الوطني لمبدأ اللامركزية مع مراعاة التنسيق المركزي على مستوى الهيئات العليا للحزب والدولة ..