أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الثالث — الدولة
المادة 26
تستمد الدولة سلطتها من الارادة الشعبية .
وهي في خدمة الشعب وحده .
وتستمد علة وجودها، وفاعليتها من تقبل الشعب لها .