أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الثاني — الاشتراكية
المادة 24
يرتكز المجتمع على العمل، وينبذ التطفل نبذا جذريا، ويحكمه المبدأ الاشتراكي القائل « من كل حسب مقدرته ولكل حسب عمله » • العمل شرط أساسى لتنمية البلاد، المواطن وسائل عيشه .
يتم توظيف العمل حسب متطلبات وهو المصدر الذي يضمن به الاقتصاد والمجتمع، وطبقا لاختيار العامل، وبناء على قدراته ومؤهلاته .
الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299