أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل السادس — الوظيفة التأسيسية
المادة 196
يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالتعديل الدستورى.