أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل السادس — الوظيفة التأسيسية
المادة 192
يقر المجلس الشعبى الوطنى مشروع قانون التعديل الدستورى باغلبية ثلثي اعضائه . - 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه