أمر رقم 76-97 · ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق

الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الرابع — الوظيفة القضائية

المادة 189

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.