أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الرابع — الوظيفة القضائية
المادة 188
يمكن للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، ان ينشيء ، في أي وقت ، لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة .
يعين المجلس الشعبى الوطنى أعضاء لجنة التحقيق من النواب ..
يحدد القانون طرق تسيير هذه اللجنة ..