أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الرابع — الوظيفة القضائية
المادة 183
وسير سلمهم الوظيفي، ويساهم في مراقبة الفصل الخامس وظيفة المراقبة وظيفة المراقبة عامل رئيسى فى مسيرة الثورة. وهي تندرج في التنظيم المنسجم الذي تتميز به الدولة الاشتراكية. وتمارس المراقبة في اطار منظم، ويترتب عنها الجزاء.