أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الرابع — الوظيفة القضائية
المادة 180
مهمة المجلس الاعلى للقضاء تقديم الآراء الى رئيس الجمهورية طبقا للاحكام والحالات الواردة فى المادة 182 من الدستور.