أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الثاني — الاشتراكية
المادة 17
لا يتم نزع الملكية الا في اطار القانون .
ويترتب عنه اداء تعويض عادل منصف .
لا تجوز معارضة اجراء نزع الملكية للصالح العام بحجة اية اتفاقية دولية ..