أمر رقم 76-97 · ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق

الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية

المادة 161

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.