أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 161
يمكن لاعضاء المجلس الوطنى استجواب الحكومة حول قضايا الساعة .
يمكن للجان المجلس الشعبى الوطنى أن تستمع الى اعضاء الحكومة .