أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 157
يمكن للمجلس الشعبي الوطني، بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيسه، أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية .
يمكن، عند الاقتضاء، أن تفضى هذه المناقشة الى اصدار لائحة من المجلس الشعبى الوطنى تبلغ بواسطة رئيسه الى رئيس الجمهورية .