أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 156
يوجه رئيس الجمهورية، مرة فى السنة، خطابا الى المجلس الشعبي الوطني، حول وضع الامة .
الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321