أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 155
لرئيس الجمهورية سلطة طلب اجراء مداولة ثانية حول قانون تم التصويت عليه، وذلك في ظرف ثلاثين يوما (30) من تاريخ اقراره .
وفي هذه الحالة لا يتم اقرار القانون الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس الشعبي الوطني .