أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 154
يصدر رئيس الجمهورية القوانين فى أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ تسليمها له .