أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 148
المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية ، كما أنها حق لاعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش اذا قدمها عشرون نائبا.
تقدم مشاريع القوانين من الحكومة الى مكتب المجلس الشعبي الوطني .