أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 138
لا تجوز متابعة أى نائب بسبب عمل جنائي الا باذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه .