أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 137
الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته .
لا يمكن متابعة أى نائب أو القاء القبض عليه، وبصفة عامة، لا يمكن رفع دعوى مدنية أو جزائية ضده بسبب ما أبداه من أراء أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويته أثناء ممارسته للنيابة .