أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 134
كل نائب لا يستوفي شروط النيابة، أو يتعرض لاسقاط صفته النيابية.
قابلة للتجديد. :
أصبح غير مستوف لها ، يقرر المجلس الشعبي الوطنى هذا الاسقاط بأغلبية أعضائه .