أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الثاني — الاشتراكية
المادة 12
ترمى الاشتراكية الى تحقيق اهداف ثلاثة : 1 دعم الاستقلال الوطني 2 اقامة مجتمع متحرر من استغلال الانسان للانسان .
3 - ترقية الانسان وتوفير اسباب تفتح شخصيته وازدهارها .
وتعود الى مؤسسات الحزب والدولة مهمة تحقيق هذه الاهداف المتكاملة المتلازمة . 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه