الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثاني — الوظيفة التنفيذية !
المادة 117
في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، ويثبت حالة الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية .
يتولى رئيس المجلس الشعبى الوطنى مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة واربعون يوما (45) تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس المجلس الشعبى الوطنى أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية .
يستدعى مؤتمر استثنائى للحزب قصد تعيين المرشح لرئاسة الجمهورية . 1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لاحكام المادة 108 من الدستور.