الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثاني — الوظيفة التنفيذية !
المادة 116
لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب رئيس الجمهورية والوزير الاول واعضاء الحكومة، أو أعفائهم من مهامهم، ولا في اجراء استفتاء أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، ولا في تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 119 الى 124 من الدستور، وكذلك السلطات الواردة في الفقرات من 4 الى 9 والفقرة 13 من المادة III من الدستور.