أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثاني — الوظيفة التنفيذية !
المادة 115
نائب رئيس الجمهورية والوزير الاول واعضاء الحكومة مسؤولون اثناء ممارسة كل منهم لمهامه أمام رئيس الجمهورية .