الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثاني — الوظيفة التنفيذية !
المادة 110
يؤدى رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الاتي : 1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه وفاء للتضحيات الكبرى ولارواح شهداء ثورتنا المقدسة ، اقسم بالله العلى العظيم ان احترم الدين الاسلامي و امجده، وان احترم الميثاق الوطني والدستور، وكل قوانين الجمهورية واحميها، وان احترم الاختيار الاشتراكى الذى لا رجعة فيه، وان احافظ على سلامة التراب الوطنى ووحدة الشعب والامة، وان احمى الحقوق والحريات الاساسية للشعب، واعمل بدون هوادة على تطوره وسعادته، وان اسعى بكل قواى من اجل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم . .