أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الثاني — الاشتراكية
المادة 10
الاشتراكية اختيار الشعب الذى لا رجعة فيه، كما عبر عن ذلك بكامل السيادة في الميثاق الوطني . وهي السبيل الوحيد الكفيل باستكمال الاستقلال الوطني .
مفهوم الاشتراكية، طبقا لما ورد في الميثاق الوطني نصا وروحا، هو تعميق لثورة فاتح نوفمبر 1954 ونتيجة منطقية لها .
الثورة الجزائرية ثورة اشتراكية تستهدف ازالة استغلال الانسان للانسان، شمارها : «من الشعب والى الشعب» .