أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثاني — الوظيفة التنفيذية !
المادة 105
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرى .
يتم انتخاب المرشح بالاغلبية المطلقة من الناخبين المسجلين • يقترح المرشح من طرف جبهة التحرير الوطنى - ويمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحية ابتداء من انعقاد اول مؤتمر لها اثر دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.
يحدد القانون الاجراءات الاخرى للانتخابات الرئاسية .