أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الاول — الوظيفة السياسية
المادة 100
المنظمات الجماهيرية، باشراف الحزب ومراقبته، مكلفة بتعبئة اوسع فئات الشعب لتحقيق كبريات المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتوقف عليها تنمية البلاد والنجاح في بناء الاشتراكية .
المنظمات الجماهيرية مكلفة، دون غيرها، بمهمة تنظيم العمال والفلاحين والشباب والنساء، والعمل على تعميق وعيهم لمسؤولياتهم وللدور المتعاظم الذى يجب أن يضطلعوا به في بناء الوطن.