أمر رقم 76-96
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الموافق 22 ذي القعدة عام 1396
المادة 3
توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل احداهما جوابا يتضمن كلمة « نعم ، والاخرى جوابا يتضمن كلمة « لا » .
ويتضمن السؤال المطروح على الناخبين ما يلى :
هل أنتم موافقون على الدستور المقترح عليكم ؟ » .