أمر رقم 76-96
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الموافق 22 ذي القعدة عام 1396
المادة 12
يحق لكل ناخب أن ينازع فى قانونية عمليات التصويت وذلك بأن يعمل على ادراج مطالبته في المحضر التابع للمكتب الذي صوت لديه .
ويجب أن تحال هذه المطالبة فورا وبرقيا الى اللجنة الانتخابية الوطنية المشار اليها في المادة 11 أعلاه •