أمر رقم 76-93
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-93 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط احداث وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية
الباب الرابع — الوصاية والمراقبة
المادة 19
يخضع المكتب الى مراقبة وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية تجرى المراقبة في عين المكان باسم وزير المالية عن طريق المراقبة المالية والموظفين المعينين من طرفه وكذلك باسم وزير الاشغال العمومية والبناء أو وزير الداخلية من طرف أعضاء مصالح التفتيش للوزارات المعنية وكذلك من موظفى أو أعوان الادارة المركزية الذين يعينهم الوزراء المعنيون .