أمر رقم 76-93
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-93 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط احداث وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية
الباب الرابع — الوصاية والمراقبة
المادة 16
تمارس الوصاية على المكتب من قبل الوالي الذي يعمل كمندوب للحكومة وكممثل مباشر ووحيد لكل من الوزراء.