أمر رقم 76-93
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-93 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط احداث وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية
الباب الثاني — الهدف
المادة 13
تنشأ عند الاقتضاء وحدات لامركزية داخل المكتب وذلك من اجل تسهيل ادارة الممتلكات العقارية الموضوعة تحت كفالته.
وتتكون هذه الوحدات، ويحدد عددها بقرار من الوالي بعد أخذ رأى مدير المكتب على قاعدة أقليمية مطابقة لدائرة ادارية موجودة سابقا ووفقا لاهمية الاملاك المسيرة القائمة على تراب المجموعة المحلية المحتفظ بها ..